تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

228

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 380 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكَّر أو علم ، فان علم أو تذكَّر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخّص له الرمي في الليل . وسيجئ ذلك في رمي الجمار ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 72 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 1 .